Sharh Nukat
شرح النكت
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
Hanafi Fiqh
Your recent searches will show up here
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">ولو مات أحدهما أيهما كان أو ماتا جميعا ثم إن المغصوب منه أجاز البيع فيه لم يجز البيع فيه أبدا لما بينا أن هلاك أحدهما كما يمنع انعقاد البيع ابتداء يمنع نفوذ البيع بالإجازة انتهاء
عبدان لرجلين قال رجل غير الموليين إذا ملكت هذين العبذين فهما حران فغصب أحدهما من مولاه ثم باعه من مولى الآخر بالعبد الآخر فتقابضا أو لم يتقابضا حتى أجاز المغصوب منه البيع جاز البيع أما قبل التقابض فغير مشكل وكذلك بعد التقابض لأن الغاصب إنما ملك ما اشتراه بالقبض ولم يعتق عليه لأن شرط حنثه ملك العبدين جميعا فبملك أحدهما لا يعتق عليه شيء فلهذا نفذ البيع بالإجازة بخلاف ما
</span><span class="matn-hr"> </span>
فهما حران فغصب الحالف أحدهما واشترى به العبد الآخر من مولاه ثم أجاز المغصوب منه البيع ملك الحالف ما اشتراه ولا يعتق لأن شرط العتق
Page 132