108

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">اللذين ذكرناهما ويغرم الأب قيمة ما اشترى لبائعه لتعذر رد عينه عليه ويكون للمغصوب منه الخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وإن شاء ضمن المشتري لأن كل واحد منهما غاصب في حقه الأب بغصبه والمشتري بقبضه على طريق التملك لنفسه فضمن قيمته أيهما شاء

وإن كان الأب لم يقبض ابنه الذي اشترى ولكنه دفع الابن الذي باع فمات في يد الذي اشتراه ثم إن مولى العبد المغصوب ضمن الأب قيمة عبده جاز البيع لأن المغصوب في الحال هالك ليس بمحل للملك حقيقة بالبيع ولا بضمان القيمة في الحال ولكنه فيما سبق كان محلا له وهو في الحال أيضا غير محل للعتق ولا فيما سبق كان محلا له من جهة الغاصب فكان تنفيذ البيع باعتبار الحالة السابقة أولى من تنفيذ العتق وإنما قلنا ذلك لأن الغاصب إذا ضمن القيمة استبدله

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 126