Sharh Nukat
شرح النكت
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
Hanafi Fiqh
Your recent searches will show up here
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">العقد بمنزلة الإذن في الابتداء وبإذنه في الابتداء ينفذ هذا البيع فكذلك بإجازته في الانتهاء ويكون العبد الذي اشتراه الأب للأب لأن في بيع المقايضة كل واحد منهما مشتر لمملوك صاحبه بائع لما هو من جانبه من صاحبه والشراء يوجب الملك للمشتري وعند الإجازة إنما ينفذ العقد من وجه الذي توقف فإنما يتم الملك فيما إذا اشترى للمشتري وقد قررنا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع وبينا الفرق بينه وبين البيع المحض وكذلك بينا الفرق بين الإذن في الابتداء والإجازة في الانتهاء في هذا الحكم وإذا كان مشتريا الابن لنفسه تم الملك له عند الإجازة فيعتق بقرابته منه لأنه ملك ولده ويكون
</span><span class="matn-hr"> </span>
مالكه من غير أن يثبت الملك في ذلك للمستقرض لكن يرجع المالك على المستقرض بقيمته بيانه رجل له ابنان مملوكان لرجلين فغصب الوالد أحدهما من مولاه واشترى به الابن الآخر من مولاه فبلغ المغصوب منه فأجاز ثبت الملك للأب في الابن الذي اشتراه وعتق عليه لأنه فيما اشترى بائع من
Page 118