248

Sharh Najat Cibad

شرح نجاة العباد

Edition Number

الأولى

Publication Year

صفر المظفر 1420

بعموم " كل ما أحاط به... الخ " في خبر زرارة، وقوله: " وإنما عليك غسل ما ظهر " (1) في الخبر الآخر، إذ من الواضح أن الشعر الكثيف الملتف لا يجب تخليله في الوجه، بل لا يجزي إن ترك ظاهره بلا غسل، وفي اليد قد اتفقوا على جوازه، بل على وجوب غسل البشرة معه وأنه الأصل في المقام وغيرها تبع أو جزء من المطلوب، والعموم المدعى مجرد ادعاء لا أثر له مطلقا، إذ قوله (عليه السلام): " كل ما أحاط " في صحيح زرارة جزء خبره في تحديد الوجه، فاللام فيه للعهد الذكري، وخبره الآخر - لو سلم استقلاله - لا جابر له في اليد لو اغضي عن كون عمومه معرضا عنه عندهم، والحصر في خبر: " إنما عليك " إضافي بالنسبة إلى البواطن، فإنه ذيل لقوله: " المضمضة والاستنشاق ليسا بفريضة ولا سنة " فقول الشيخين خال عن الدليل بالمرة.

قوله (قدس سره): (ولو كان له يد اخرى مستقلة، فإن علم زيادتها وأن الأصلية غيرها لم يجب غسلها) خلافا لما عن المختلف من وجوب غسلها، لصدق اليد وصحة التقسيم، ومال في الذكرى إلى وجوب غسل ما حاذى منها المغسول من الأصلية حملا له على الجلد المتدلي فيه عن غير محله، وكلاهما في غير محله، لما ستعرف. والتقييد بكونها مستقلة لأنها لو لم تستقل وكانت بعض اليد كالكف والذراع أو هما معا دخل في الفرض الأول، وتبين حكمه بكلا شقيه مما كان منه داخل الحد وما كان منه خارج الحد، وأما حكمه من عدم وجوب غسلها مع هذا الشرط وهو تشخيص الزائدة وتمييزها عن الأصلية لا مجرد العلم بالزيادة، إذ هو حاصل مع الاشتباه أيضا لزيادتها بحسب الخلقة المتعارفة مع تماميتها في المصداق.

كما يشهد لإرادتهم هذا المعنى تحقق فرض الاشتباه فيها، حيث إن الزيادة بغير هذا المعنى - يعني عدم تماميته في المصداق - لا ينقسم إلى معلومة ومشتبهة،

Page 260