392

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الاستشهاد بما (١) في "التهذيب" وغيره من صواب ذلك؛ فإن الأمر فيه أوضح من ذلك (٢)، والله أعلم.
قوله: "وقد (٣) نصَّ الشافعي ﵀ في موضع على (لزوم) (٤) قضاء الصوم (٥) كله" (٦) يعني قضاء (صوم) (٧) النصف الأول، وفيما ذكره بعده من الخلاف في أصله ومبناه (٨) ما يدل على ذلك. وقول أبي زيد (٩): "إن أصله أنها على قول التلفيق مترددة فيما صامته منه في أيام النقاء السبعة (١٠)؛ لاحتمال كونها حائضًا في أيام النقاء على قول عدم التلفيق، فكان على القولين اللذين في مسألة الخنثى المذكورة" (١١). هذا إنما يستقيم في الدور

(١) سقط من (أ).
(٢) هذا فيه تعريض بالإمام الرافعي حيث استشهد بالتهذيب وغيره على ذكر الصواب فيها. انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٦٦، وراجع: الإبانة ل ٢٦/ ب، التهذيب ص: ٣٤٧.
(٣) في (أ): وفي.
(٤) زيادة من (أ) و(ب).
(٥) في (أ): الحوائج.
(٦) الوسيط ١/ ٥٠٨. وانظر نصَّ الشافعي في الأم ١/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٧) زيادة من (أ) و(ب).
(٨) في (أ): بناه. وقد قال الغزالي: "واختلف في أصله قال القفال: أصله أن المبتدأة فيما وراء المردَّ هل يلزمها الاحتياط إلى خمسة عشر أم لها حكم الطاهرات؟ فنصُّ الشافعي ﵁ تفريع على الاحتياط ... إلخ الوسيط ١/ ٥٠٨، وانظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٩٣/ ب، البسيط ١/ ل ٧٢/ ب.
(٩) انظر قوله في: الإبانة ل ٢٦/ ب، نهاية المطلب ١/ ل ١٩٣/ ب، البسيط ١/ ل ٧٢/ ب.
(١٠) في (ب): التسعة.
(١١) في (ب): المذكور. وهي إذا اقتدى رجل في صلاته بخنثى فهو مأمور بقضاء الصلاة لجواز أن يكون الخنثى امرأة، فلو لم يقضها حتى تبين أن الخنثى رجل، ففي وجوب القضاء والحالة هذه قولان، لأنه كان مترددًا في الأداء فكذلك في هذا المقام يحتمل أن تكون هي حائضًا على قول ترك التلفيق. انظر: المراجع السابقة.

1 / 305