375

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يومين ولاءً من أول الشهر، ويومين (١) ولاءً من أول (٢) النصف. لكن لم يذكر ذلك اختيارًا لما هو الأقل (٣)، وهو الثلاثة المذكورة (٤)، والله أعلم.
قوله في قضائها الصلوات الفائتة: "فإن كان (٥) عليها مائة ظهر (٦): فتضعِّف وتريد صلاتين، فتأتي بالنصف وهو: مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت" (٧) أي تجعل الثلاثين في أي وقت شاءت، ولا يتعيَّن أول الشهر (٨). ثم قال: "وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات" (٩) فقوله "استغنينا" أي عما تقرر في صوم اليوم الواحد (١٠)، والصلاة الواحدة من فعلهما (١١) ثلاث مرات: مرتين في أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعهما، ومرة ثالثة في أول السادس عشر مع تأخيرها عن أوله بمقدار ما خللت به أولًا بين الأوليين (١٢). وطرد ذلك غير واحد

(١) قوله: (ولاءً من .... ويومين) سقط من (أ).
(٢) في (د): آخر، والمثبت من (أ) و(ب).
(٣) في (د) و(ب): أقل، والمثبت من (أ).
(٤) انظر: الوسيط ١/ ٤٩٠.
(٥) سقط من (أ).
(٦) في (ب): ظهر مثلًا.
(٧) الوسيط ١/ ٤٩١.
(٨) في (أ): في أول الشهر. وانظر: التنقيح ل ٧٥/ ب.
(٩) الوسيط ١/ ٤٩١.
(١٠) سقط من (أ) و(ب).
(١١) في (أ): فعلها.
(١٢) انظر: الإبانة ل ٢٣/ أ، الوسيط ١/ ٤٩٠.

1 / 288