147

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Investigator

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

قوله: "مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس (١)؟ " (٢) ليس هذا خلافًا في نجاسة نفس منيِّها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيِّها بالمجاورة عند انفصاله منها (٣)، والله أعلم. قوله في البيضة: "إذا (٤) استحالت مذرة فتخرَّج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" (٥) المذرة (٦): هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دمًا، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة (٧) وصوابه علقة (٨)، والله أعلم. قوله: "إذا ماتت دجاجة وفي بطنها (٩) بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" (١٠) صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت

(١) في (ب): طاهرة أو نجسة. (٢) الوسيط (١/ ٣٢٠). وقبله: الرابعة: المني: فهو طاهر من الآدمي ... وأما مني المرأة ... الخ. (٣) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (١/ ل ٧٠/ ب)، المجموع (٢/ ٥٥٣)، المطلب العالي (١/ ل ٥٦/ أ - ب). والصحيح أن رطوبة فرجها طاهرة. انظر: التهذيب (ص ٨٠)، تصحيح التنبيه للنووي (١/ ١٠١). (٤) في (أ) و(ب): فإذا. (٥) الوسيط (١/ ٣٢٠). وبعده: ففي وجه تستدام الطهارة. وفي وجه يحكم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا. أهـ (٦) انظر: القاموس المحيط (٢/ ١٣٧)، وهي بفتح الميم وكسر الذال. (٧) انظر: الوسيط (١/ ٣٢٠). (٨) أجرى الأصحاب كذلك الخلاف في المضغة، فلا وجه لإنكاره، والصحيح من الوجهين فيهما هو الطهارة. انظر: المجموع (٢/ ٥٥٩)، التنقيح (ل ٢٢/ ب)، المطلب العالي (١/ ل ٥٨/ ب - ل ٥٩/ أ). (٩) في (أ) و(ب): جوفها. (١٠) الوسيط (١/ ٣٢٠).

1 / 60