Sharh Muqaddima Hadramiyya

Said bin Muhammad Baashin d. 1270 AH
114

Sharh Muqaddima Hadramiyya

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

جدة

بنحو دم .. عفي عن ماء مسحها كما في "التحفة" وغيرها، خلافًا "للشرح" (وتيمم عما تحتها) من الجريح تيممًا كاملًا (في الوجه واليدين) كما مر. (ويجب عليه) أي: ذي الجبيرة (القضاء) إذا أخذت من الصحيح زائدًا على حاجة الاستمساك وخشي شيئا مما مر من نزعها مطلقًا، أو (إذا) أخذت بقدر حاجة الاستمساك فقط، وقد (وضع الجبيرة على غير طهر) كامل، ولو في غير أعضاء الوضوء -عند (م ر) - وتعذر نزعها؛ لفوات شرط الستر من الوضع على طهر كالخف (أو كانت في الوجه واليدين) وإن وضعت على طهر؛ لنقص البدل والمبدل كما في "الروضة" لكن نقل عن "المجموع" ما يخالفه، ولا يجب القضاء إذا لم تكن بأعضاء التيمم، ولم تأخذ من الصحيح شيئًا مطلقًا، أو أخذت منه بقدر الاستمساك فقط، ووضعت على طهر. (ويقضي) وجوبًا أيضًا (إذا تيمم للبرد) ولو في السفر؛ لندرة فقد ما يسخن به، أو ما يدثر فيه أعضاءه، وإنما لم يؤمر بالقضاء عمرو بن العاص لما تيمم للبرد؛ لأنه على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. (أو) إذا (تيمم لفقد الماء في الحضر) أي: في محل يندر فقده فيه، وفيما حواليه من سائر الجوانب إلى حد القرب، والعبرة عند (م ر): بمحل الصلاة، وبمحل التيمم عند (حج)، بخلافه في السفر أي: في محل يغلب فيه فقده، أو يستوي الأمران، فلا قضاء، وكذا لو شك فيه، أهو مما يغلب فيه الفقد، أم لا؟ (و) يقضي أيضًا المتيمم (المسافر العاصي بسفره) كآبق وناشزة في الأصح؛ لأن سقوط الفرض بالتيمم فيه رخصة أيضًا، فلا يناط بمعصية، وإنما يصح تيممه مع القضاء إن فقد الماء حسًا، كحيلولة نحو سبع، فإن فقده شرعًا .. لم يصح تيممه. وخرج بالعاصي بسفره: العاصي بإقامته بمحل لا يغلب فيه وجود الماء، وتيمم لفقده، والعاصي في سفره كأن سرق في سفره المباح، فلا قضاء عليهما، ومقابل الأصح لا قضاء على العاصي بسفره؛ لأنه لمَّا وجب عليه .. صار عزيمة، وفيه فسحة عظيمة؛ إذ قل مسافر غير عاص بسفره. قاعدة تشمل التيمم وغيره وهي:

1 / 155