للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".
وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على الذاكر (١).
قوله: (واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم) (٢) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء، قال الآمدي: "فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلًا لما كان التوصل به ممكنًا، والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن الموصل (٣) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني" (٤).
قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول ﷺ، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) (٥)