348

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:
أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.
وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (١).
قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (٢).
* * *

(١) انظر: الواضح (١/ق ٢٨٩ أ).
(٢) راجع روضة الناظر ص (١٠٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٧).

1 / 348