331

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

الذم (١): هو العيب وقوله "شرعًا" احتراز عما عيب عقلًا أو عرفًا، قوله " قصدا" احتراز من النائم والناسي، وقوله "مطلقًا" احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، لأن الترك يلحقها بالجملة، وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته، وترك بعض أعيان المخير، وترك بعض المكلفين لفريضة الكفاية، لكن ذلك ليس تركًا مطلقًا، إذ الموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فقد فعل في البعض الآخر، والمخير إن ترك بعض أعيانه فقد فعل البعض الآخر، وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين فقد فعله البعض الآخر، وكلهم فيه كالشخص الواحد فلا يتعلق بهذا الترك ذم لأنه ليس تركًا مطلقًا.
تنبيه: ليس كل وأخبرنا يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه.
فالأول: كنفقات الزوجات والأقارب ورد الودائع والغصوب إذا فعلت مع الغفلة عن امتثال أمر الشرع وقعت مجزئة غير مثاب عليها.
والثاني: كالمحرَّمات يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد الترك، وإذا لم يكن له شعور فلا يثاب نعم إن اقترنت النية فعلا وكفا وقع الثواب.
* * *

(١) وانظر شرح التعريف في الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٥١ - ٥٥).

1 / 331