310

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (١).
وقال في الحليِّ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (٢).
الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (٣).
قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (٤).
قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.
وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (٥) الطبري الشافعيين

(١) في العدة ص (٤٧٨) "ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السلب".
(٢) الأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (١٥٢٠) والبخاري (٢٣٧٢) ومسلم وأبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي مختصرًا وابن ماجه (٢٥٠٤) وأحمد مختصرًا.
انظر: موطأ مالك (٤/ ٥٠ - ٥٣) صحيح البخاري (٥/ ١٦) وصحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٠) وسنن أبي داود (٢/ ٣٣١) وجامع الترمذي بتحفة الأحوذي (٤/ ٦١٨) وسنن النسائي (٥/ ٤٤)، وسنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٧)، ومسند أحمد (٤/ ١١٦) (٥/ ١٩٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (٥/ ٣٣٨) وسبل السلام للصنعاني (٣/ ٩٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٦٩١).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٤) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص (٢٢).
(٥) هو الحسين بن القاسم (أبو علي الطبري) أحد شيوخ الشافعية ببغداد =

1 / 310