وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهل خرج الشارح باستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى عن وضع اللغة، بمعنى أنه أعرض عن الموضوع اللغوي فلم يلاحظه أصلًا بل خطف مثلًا لفظ "الصلاة" فوضعه على الأفعال المعروفة شرعًا وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو الدعاء أم لم يخرج بذلك عن موضوعهم بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي لكنه زاد فيه شروطًا شرعية فعلى هذا لا شرعية مستقلة مع الإعراض عن اللغوية بل اللغوية باقية وزيدت شروطًا، فهذا تلخيص محل النزاع في المسألة.
التنبيه الثاني: الإيمان في اللغة (١) ليس عبارة عن مطلق التصديق، بل عن التصديق بما غاب، والتصديق يكون بالقول والفعل فذهب جمهور (٢) العلماء إلى أنه عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فيندرج فيه جميع الطاعات فرضها ونقلها، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث، والقلانسي (٣) وابن مجاهد (٤) من المتكلمين إلا أنهم لا يخرجون