203

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (١) أي حبه، وانتصر له ابن عقيل في "الواضح" (٢). وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة (٣). وللتابعين قولان (٤): وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث (٥). احتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٦) فإنه مجاز بالزيادة، لأن "الكاف" صلة إذ لو ثبت لكان معناه نفي مثل مثله، وهو مخالف المعنى، فإن المراد نفي مثله بالكلية، وقد تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة المجاز بما فيه كفاية.

= انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (٢/ ١١٩ - ١٢٧)، وشذرات الذهب (٣/ ٤٥ - ٤٦)، المدخل لابن بدران (٤١٤ - ٤١٥)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٢٤٤). (١) سورة البقرة: (٩٣). (٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٢٦٠ ب). (٣) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٠٨). (٤) لم يعبر أحد من الصحابة ولا التابعين بلفظ "المجاز" وإنما هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٧/ ٨٧) وما بعدها. (٥) وترجع الأقوال في مسألة جواز وقوع المجاز إلى أربعة أقوال: ١ - القول بالمنع مطلقًا. ٢ - القول بالمنع في القرآن خاصة. ٣ - القول بالمنع في القرآن والحديث خاصة. ٤ - الجواز مطلقًا. انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٢٩٧). (٦) سورة الشورى: (١١).

1 / 203