Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

Abu Bakr Al-Jurani d. 883 AH
129

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

قوله: (فلنتكلم على حدها، وأقسامها، وابتداء وضعها، وطريق معرفتها) شرع يتكلم على حد اللغة، وأقسامها، ومن وضعها، وكيف طريق معرفتها، وقوله: (فلنتكلم) هذه صيغة أمر من المتكلم لنفسه وهو في التحقيق متعذر من جهة أن الأمر يستدعى آمرًا ومأمورًا متغايرين. والجواب: أنه يصح من جهة التقدير، وهو أن المتكلم نزل نفسه منزلة أجنبي يأمره بما يريد) (وهذا مشهور) (١) شائع في السنة العرب (٢)، ويأتي الكلام على كل واحد من هذه الأشياء على انفراده كما تراه عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى. قوله: (الحد كل لفظ وضع لمعنى) هذا حد اللغة (٣) وكل هنا: هو الكلي المجموع، وهو بمنزلة الجنس لأنه متناول للمهمل والمستعمل، واللفظ: هو ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة سواء قلت حروفه أو كثرت، وسواء تلفظ به حقيقة أو حكمًا، وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة، فإنها وإن لم يكن ملفوظًا بها حقيقة فهي ملفوظ (٤) بها حكمًا، بدليل الإسناد إليها وجواز تأكيدها والعطف عليها وغير ذلك وقوله:) (وضع لمعنى) كالفصل يخرج المهمل.

(١) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. (٢) انظر: شرح مختصر الطوفي (١/ ق ٢٦ / أ). (٣) انظر: حد اللغة في شرح الكوكب المنير (١/ ١٠٢)، والمدخل لابن بدران ص (١٧٠)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (١٦)، والمزهر للسيوطي (١/ ٧ - ٨). (٤) في الأصل: "ملفوظًا".

1 / 129