رواه غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ.
*وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات، فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزئ إلا بالماء
الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾، وتطهير الثوب من النجاسة إزالتها عنه، وقد يمكن ذلك بالخل، وماء الورد، وما أشبه ذلك.
ويدل عليه أيضًا قول النبي ﷺ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا"، وعمومه يقتضي جوازه بسائر المائعات.
وكذلك قوله: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليغسل يديه ثلاثا"، إذ لم يخص الماء من غيره.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال