وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضني قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهراء عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من التراب".
قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس، فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس ﵄ بهذا، سواء.
* وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقى؛ فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من استجمر فليوتر"، وأقل ما يتناوله الاسم واحدة، وعمومه يقتضي جوازها.
وأيضا: أمر النبي ﷺ بالاستنجاء بثلاثة أحجار للبول والغائط جميعا، فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجار، لأنه قال: "إذا