Sharh Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
128

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

شيء هالك إلا وجهه﴾: يعني ذاته، ولأن السجود ليس للعضو، وإنما هو لجملة الإنسان، فكذلك سمعه وبصره. وأيضًا: فقد قال الشاعر: إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقر فأضاف السمع إلى الهامة، فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس. قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع، ولا يجوز أن يقوم الأتباع مقام الأصل. فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ لهما ماء جديدًا. قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترًا كوروده في سائر الأعضاء

1 / 322