105

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

حكم الموت؛ لأنها لو لحقها لما كانت مذكاة إلا بذكاة الأصل، كسائر أعضائها. وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يوسف بن الصقر قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت أم سلمة ﵂ قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء". فإن قيل: لما قال النبي ﷺ في شاة ميمونة ﵂: "هلا انتفعتم بإهابها"، ولم يذكر فيه الشعر والصوف، دل على أنه لا يجوز الانتفاع بالشعر؛ لأنه لو جاز لنبههم عليه، كما علمهم التوصل إلى الانتفاع بالجلد بالدباغ.

1 / 299