104

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

الشرب في آنية الذهب والفضة"، وقال: "إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" والوضوء، والادهان فيه مكروه أيضًا، قياسًا على الشرب، لأن ذلك قد يفعل لإصلاح الجسم كالشرب. وكذا كان الأكل مكروهًا –وإن لم يذكر –قياسًا على الشرب. مسألة: [طهارة أجزاء الميتة التي لا دم فيها]. قال أبو جعفر: (وصوف الميتة، وعظامها، وشعرها، وعصبها كجلدها فيما ذكرنا). قال أبو بكر أحمد: الصوف والشعر والعظم طاهر لا يحتاج إلى دباغ. والعصب يحتاج إلى ذلك، فعسى أن يكون أراد بقوله: "كجلدها": في العصب، أو أن يكون أراد كجلدها بعد الدباغ. والأصل في ذلك أن الشعر والصوف والعظم ونحوها لا يلحقها حكم الموت؛ لأنها لا حياة فيها، والدليل عليه أن الحيوان لا يألم بأخذها منه. وأيضًا قال ﷺ: "ما بان من البهيمة وهي حية، فهو ميتة"، وهذه الأشياء تبين منها وليست بميتة، فعلمنا أنها لا يلحقها

1 / 298