101

Sharh Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Investigator

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

ودار السراج

Genres

قيل له: أما حديث ابن عمر ﵄ فغير معروف، ورواته مجهولون، فلا يعارض به أخبار من قدمنا ذكره. وأما حديث ابن عكيم ﵁، فلا يعترض به على ما روينا، فإن فيه: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"، والمدبوغ لا يسمى إهابًا، إنما يسمى أديمًا، والإهاب قبل الدباغ، فلم يتناول المدبوغ، فلا دلالة على موضع الخلاف. وعلى أنا نجمع بينهما، فنستعملهما، فنقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب قبل الدباغ؛ لحديث ابن عكيم، وينتفع به بعد الدباغ؛ لأخبار الآخرين. فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴿، وهو عام في الجلد وغيره.

1 / 295