Sharh Mukhtasar Ibn Hajib

Al-Babarti d. 786 AH
82

Sharh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Investigator

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

كليًا، والأولى تسمى: شخصية كقولنا: زيد قائم، وهذه الصلاة صحيحة. والثانية: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه من الأفراد، أو على نفس الكلي. والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم فيها على كل الأفراد أو بعضها أو لم يبين. فإن بين أنه على بعضها بسورها: وهو اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه، "كبعض" و"واحد"، وليس بعض، وبعض ليس، وليس كل، للسالبة كقولنا: ليس بعض الوضوء عبادة، تسمى: جزئية محصورة سالبة. وإن تبين أنه على كلها بسورها كانت القضية كلية موجبة أن كان سورها كل، كقولنا: كل صلاة عبادة، وسالبة إن كان لا شيء ولا واحد وكل ليس، كقولنا: لا شيء من الخمر بحلال. وإن لم يبين أن الحكم فيها على الأفراد أو بعضها تسمى: مهملة، كقولنا: العلم كسبي والثاني: أعنى ما يكون الحكم فيها على نفس مفهوم الكلي أن لم يقيد بالعموم

1 / 163