418

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

لَكُم﴾ وهو ضعيف.
الإباحة هو التحقق، فوجب الوقوف عنده.
أجيب: إذا لم يظهر قصد القربة.
ش ــ استدل من قال بأن الفعل الذي لم تعلم صفته مندوب بدليل، تقريره: السبر والتقسيم، وهو أن ذلك الفعل، إما أن يكون حرامًا أو مكروهًا أو واجبًا أو ندبًا أو مباحًا؛ لعدم غيرها بالإتفاق.
ولا سبيل إلى الأول، والثاني كذلك، ولا إلى الثالث؛ لأن الوجوب يستلزم التبليغ لقوله ــ تعالى ــ: ﴿* يَاأَيُّهَاالرَّسُولُبَلِّغْمَاأُنزِلَإِلَيْكَ﴾. ولميبلغوإلالعلمصفته، وهوخلافالمفروض.
ولا إلى الخامس، وهو الإباحة؛ لأن الكلام في الاقتداء، وهو حسن لقوله ــ

1 / 499