303

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Investigator

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

وقالت الحنفية: لو كان الفعل واجبًا في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره الواجب عن وقته، لكنه ليس بعاصٍ بالإجماع.
وأجاب المصنف: بأن التأخير والتعجيل في الواجب الموسع، كخصال الكفارة فكما أن تارك أحد الخصال لا يعصى إذا أتى بغيره. كذلك تارك الواجب الموسع في أول الوقت لا يعصى إذا أتى به في آخره.
وهذا كما ترى لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهرًا ولا بمنع بطلان التالي.
ولعله معارضة، وهي أسوأ حال المناظرة. فإن تُكُلّفَ بجعله منعًا للملازمة مستندًا بالتشبيه فاسد؛ لأن المصلي إنما يصلي فرضًا عليه لا أحد الأمور على سبيل البدل وقد تقدم مثله.

1 / 384