Sharh Mukhtasar Ibn Hajib

Al-Babarti d. 786 AH
171

Sharh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Investigator

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genres

فيتفاقم الشر حيث لا يكفي أنه لم يفهم المقصود بل فهم ضده أو نقيضه، بخلاف المجاز فإنه إذا حمل عليه كان حملًا على ما يناسب الحقيقة. لا يقال المناسبة قد تكون الضدية ويشترك الإلزام بالإفضاء إلى المستبعد. لأنا نقول: الافضاء هناك باعتبار المناسبة، بخلاف المشترك فإن المناسبة بين المعاني فيه ليست بمعتبرة. ولقائل أن يقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المفهوم من المشترك عند عدم القرينة أحد المعاني لا على التعيين، وهو ليس بضد ولا نقيض. ومنها: أن المشترك يحتاج إلى تعدد القرينة [٣٥/ب] باعتبار تعدد مدلولاته. كالعين مثلًا، فإن القرينة المعينة للباصرة وغيرها للجارية وكذا لغيرهما. وأما المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إليها. ولقائل أن يقول: عموم المشترك واجب عندكم أو جائز، فإذا أريد به المعنيان لا يحتاج إلى قرينة أصلًا، فكان غير محتاج إلى القرينة تارة، ومحتاج إلى تعددها أخرى. والمجاز محتاج إليها بالضرورة دائمًا فتعارضا. وأن يقول: ليس البتة أن يكون المجاز واحدًا ليس إلا، بل وجاز أن يكون متعددًا إذ لامتناع أن يكون للمفهوم الحقيقي مناسبات بأمور يصلح كل منها أن يكون مجازًا، وكل منها محتاج إلى قرينة كالمشترك لا محالة. وأما الوجوه المتعلقة بخواص المجاز فمنها: أن المجاز

1 / 252