34

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Investigator

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

أو نحوه، ولا يجوز الطهارة باللبن.
وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: منع استعماله للطهارة كذلك يجب أن يكون حكمه في اختلاط اللبن، أو سائر المائعات به.
قيل له: هذا غلط؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالب عليه، لا يمنع وصول أجزاء الماء إلى بشرته، كما لا يمنع اختلاط أجزاء الطين به.
والفرق بينه وبين النجاسة، أن النجاسة محظور علينا استعمالها، لقول الله ﷿:﴾ ويحرم عليهم الخبائث ﴿، فمتى لم نصل إلى استعمال الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم يجز لنا استعمال الماء.
وأما اللبن، وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور علينا استعماله، ولذلك لم يمنع استعمال لماء لذي خالطه ما لم يغلب عليه، ألا ترى أن يسير الطين إذا خالط الماء - وإن ظهر أثره فيه - لا يمنع استعماله.
ويدل على ذلك أيضًا: أن النبي ﷺ أباح الوضوء بسؤر السنور مع ما خالطه من لعابها.
ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وإن خالطه لعابه.
* فصار ذلك أصلا: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: لا

1 / 228