279

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وقد اتفق الجميع فيمن لها أيام معروفة أن الاعتبار بأيامها، دون لون الدم.
وأيضًا: فإن فاطمة لم تكن مبتدأة؛ لأنها قالت: "إني أستحاض الشهر والشهرين، فلا أطهر".
وأيضًا: فليس يجوز أن يكون لون الدم علمًا للحيض؛ لوجوده في غير أيام الحيض، وفي التي لها أيام معروفة.
* ويدل عليه أيضًا: أن النفاس في حكم الحيض في باب إسقاط فرض الصلاة، ومنع الوطء، ووجوب الغسل عند انقطاعه، ثم اتفق الجميع على سقوط اعتباره بلونه، فكذلك الحيض.
* ويدل عليه قول تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾.
روي في التفسير: من الحيض، والحبل، ولو كان لون الدم علمًا يعرف به، لعرفته النساء، ولما رجع فيه إلى قولها، كما يرجع إلى قولها في الولادة، وسائر ما تطلع عليه النساء.

1 / 473