240

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

* ودليل آخر: وهو أن وجود الماء لما كان مانعًا من صحة الابتداء. وجب أن يمنع البقاء، كالحدث لما منع الابتداء: منع البقاء.
فإن قيل: العدة تمنع ابتداء عقد النكاح، ولا تمنع البقاء.
قيل له: لا يخلو من أن تريد إلزامنا الفرق بين الابتداء والبقاء على علة أوجبت علينا ذلك، أو بسومنا القياس على النكاح.
فإن أردت إلزامنا: فعلى أية علة وما اعتللنا به في الصلاة غير موجود في النكاح.
وإن سمتنا قياسها على النكاح، فالواجب إظهار العلة التي من اجلها اختلف حكم الابتداء والبقاء في النكاح، وتدل على صحتها.
ثم تسومنا قياس رؤية الماء عليها إن كانت موجودة فيها.
فإما أن تقول: اختلف حكم الابتداء والبقاء في مسألة وجب أن يختلف في سائر المسائل، فإن هذا قول ساقط لا يستحق الجواب.
وعلى أنا نسامحك فنقول: إن شرط صحة الصلاة وجود الطهارة فيها

1 / 434