216

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

فهذه الأخبار توجب غسل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في الجنابة.
وتدل على أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة، وقد بينا الحجاج لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم.
مسألة: [أدنى ما يكفيه من الماء في الوضوء والغسل]
قال أبو جعفر: (ولا نحب له أن يغتسل بدون الصاع، ولا يتوضأ منه بأقل من مد، وإن أسبغ بدونهما أجزأه).
وذلك لما روى انس ﵁ أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع"، والمد رطلان.
[مسألة: مقدار الصاع]
قال: (والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي، وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث).
والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر.

1 / 410