168

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Investigator

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، وأمر النبي ﷺ بغسل بول الأعرابي بالماء.
قيل له: أما قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾، فلم ينف به أن يكون غيره طهورا.
وأما قصة الأعرابي فليس فيها أيضًا أن غيره لا يجزئ، وما ذكرناه في الجواب عن دم الحيض هو جواب عن هذا أيضًا.
وأيضا: لو قطع موضع النجاسة من الثوب، جاز أن يصلي فيه، ولا فرق بين إزالتها بالقطع أو بغير الماء.
وأيضًا: في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أصاب نعل أحدكم أذى"، وفي بعض الألفاظ قذر –ذكره أبو داود في "السنن"-: "فليمسحها بالأرض، وليصل فيها".
فإن قيل: الطهارة لا تكون إلا بالماء بدلالة الطهارة من الأحداث.
قيل له: طهارة الحدث عبادة لا لإزالة النجاسة، وطهاة النجاسة إنما هي إزالتها، وقد أجاز النبي ﷺ تطهير النعل من النجاسة

1 / 362