Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
Your recent searches will show up here
Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma
ʿAlī al-Ḥusaynī al-Mīlānīشرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
Edition
الأولى
Publication Year
1418 - 1997 م - 1376 ش
<div>____________________
<div class="explanation"> أقول:
يعني: ويبقى السؤال الأول، وسيأتي الجواب عنه.
وقال السندي: " وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب، لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب عليها بجعل النصب على المحل أقرب من حمل قراءة النصب، كما صرح به النحاة " (1).
وقال الشيخ إبراهيم الحلبي: " والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، ونصبها على المحل وجرها على اللفظ " (2).
أقول: ولنكتف بهذا القدر من تصريحات الأعلام بدلالة الآية المباركة - بكلتا القراءتين - على المسح دون الغسل، وأن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا يقولون بالمسح، وأن الدليل على القول بالغسل هو السنة لا الكتاب.
لكن جماعة من القائلين بالغسل لما علموا بأن رفع اليد عن دلالة " الكتاب " لا يكون إلا بدليل معتبر، وعلموا بعدم دلالة " السنة " على الغسل، ولا أقل من سقوطها للتعارض، كما سنبين، حاولوا صرف الآية المباركة عن الدلالة على المسح:
كأن تكون قراءة النصب دالة على المسح، بزعم أنها بقرينة الأخبار ظاهرة في الغسل، عطفا على (وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، وتجعل بذلك راجحة على قراءة الجر الظاهرة في المسح (3).</div>
Page 333
Enter a page number between 1 - 440