241

Sharḥ Minhāj al-Karāma fī Maʿrifat al-Imāma

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 - 1997 م - 1376 ش

<div>____________________

<div class="explanation"> كلام غير واحد:

قال السرخسي: " من الناس من قال: وظيفة الطهارة في الرجل المسح " (1).

وقال ابن رشد: " اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم: الغسل وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين " (2).

وقال ابن كثير: " وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح " (3).

ويزيد ما ذكرناه تأكيدا ووضوحا قول أحدهم: " إن القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين، ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر، وهو الذي غلب واستمر " (4).

في هذه الكلمات: إن القول بالمسح - الذي عليه الشيعة - كان قولا شائعا بين الصحابة والتابعين وغيرهم، غير أن أهل السنة " أوجبوا الغسل " على التعيين في القرون المتأخرة ، " وهو الذي غلب واستمر " فما في ظاهر كلام بعضهم كابن كثير من اختصاص المسح بالشيعة وأنه ضلالة (5) باطل.

بل لقد أفرط بعضهم فنسب القول بالمسح إلى " أهل البدع " كالشهاب الخفاجي حيث قال: " ومن أهل البدع من جوز المسح على الأرجل بدون</div>

Page 328