Sharh Manhaj Muntakhab

Ahmad Manjur d. 995 AH
66

Sharh Manhaj Muntakhab

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Investigator

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Publisher

دار عبد الله الشنقيطي

Genres

فهو غارم حتى يقيم البينة، وإن مات الوكيل بالقرب قال عبد الملك: ذلك كله في ماله إذا عرف القبض وجهل الدفع ولم يذكره وعليه أيضًا ناظر الأيتام وهو الوصي عليهم يدعي الدفع بعد الترشيد بالزمن اليسير فإنه لا يصدق لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه خلافًا لابن الماجشون وهى أيضا على القاعدة. وأما إن طال زمن ذلك كالثلاثين سنة والعشرين يقيمون معه ولا يطلبونه ولا يسألونه عن شيء لم يطلبونه فإنما عليه اليمين قاله مالك في الموازية. وقال ابن زرب إذا قام بعد عشر سنين أو ثمان لم يكن له قبله إلا اليمين. خليل: ينبغي أن ينظر إلى (قرائن) الأحوال وذلك يختلف والله أعلم. وکذا شبه هذه الفروع مما هو قليل بالنسبة لما ذکر/٢٠ - ب وإن کان کثيرًا في نفسه کزيادة المستعير في المسافة يسيرًا فإنه كالمكتري وكنفوذ شراء سفيه ما قل وإيصاء الأم على ولدها في يسير ورثه منها ولا أب له ولا وصي وقد يدخل هذا تحت قول المؤلف

1 / 161