حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَجِعًا، «فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ خِفَّةً، فَجَاءَ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ.» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو مُوسَى، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «لَمْ أَرَ فِي الْخِلَافَةِ شَيْئًا أَبْيَنَ مِنْ هَذَا. وَلَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ﷺ، أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيَأْتَمَّ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ» تَفَرَّدَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ، لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ حَيْثُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهُ، إِنَّمَا خَشُوا فَوْتَهَا، فَقَدَّمُوهُ، وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ
1 / 121