Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
الخامس: قال(١): الظاهران إذا تقابلا إلا أن أحدهما أظهر(٢)، فالأظهر أولى لفضل ظهوره(٣).
أقول(٤): من(٥) أقرّ(٦) على نفسه بدينٍ لغيره(٧)، فعند محمد رحمه الله يصح إقراره به له وإن كان فيه احتيال؛ [وعند أبي يوسف لا يصح]،(٨)
(١) في ج، (الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر).
(٢) في ب (أظهر في الآخر).
(٣) ومعنى هذا الأصل: أن المقصود بالظاهر هنا الأصل الذي نقرّ به أو المستصحب، وهي تشير إلى سبب من أسباب الترجيح بين المتعارضات فالأظهر أولى مما هو أقل ظهوراً وهذا مجال اختلاف بين الأئمة في أيهما الأظهر من غيره، وهذا يكون في المعنى؛ إما لكثرة ناقليه، أو لكون ناقله أقوى وأتقن من ناقل غيره؛ نظرًا إلى حال الراوي. ينظر: العدة في أصول الفقه ١٤١/١، نفائس الأصول ٣٧١٥/٨.
(٤) في ج، (قال من مسائله).
(٥) في ب، ج، (إنَّ من) بزيادة إنَّ.
(٦) الإقرار لغة: هو تقرير الإثبات بالشيء: حمله على الإقرار به، وتقرير الشيء جعله في قراره، وقررت عنده الخير حتى استقر. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٧٩١/٢.
واصطلاحاً: عبارة عن الإخبار بما عليه من الحقوق، أو هو: إخبار عن حقٍّ ثابتٍ على المُقِرّ. ينظر: التعريفات ٣٣/١، تبين الحقائق ٢/٥، معجم لغة الفقهاء: ص ٨٣.
(٧) في أ (نجيرة)، وما أثبته من ب، ج.
(٨) ما بين المعقوفين أثبته من ج.
77