Sharḥ Madār al-Uṣūl
شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Sharḥ Madār al-Uṣūl
Abū Ḥafṣ al-Nasafī (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
Editor
إسماعيل عبد عباس
Publisher
تكوين العالم المؤصل
Edition
الأولى
Publication Year
1436 AH
Genres
الرَّابِعُ: قَالَ: يُعْتَبرُ(١) في الدَّعَاوِى مَقْصُودُ الخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ الظَّاهِرِ وَيُجْعَلُ القَولُ قَولَ الْمُنكِرِ مِنْهُمَا وَالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِى(٢).
أَقُولُ(٣): إِنَّ الْمُودَعَ إِذَا طُلِبَ بِرَدِّ الوَدِيعَةِ فَقَال: رَدَدْتُهَا عَلَيكَ، وَقَالَ
(١) في ج، (الأصل أنه يعتبر).
(٢) كلمة: (ويجعل القول قول المنكر منهما والبينة بينة المدعي)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن الأصل المتحاكم إليه في الدعاوى ما يقصده الخصمان وينشدانه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة، فالقاعدة المعروفة ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني)) لا يعني أنها لا تجري في الدعاوى بل الغالب في جريانها في العقود وكذا الدعاوى فإنها تجري على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني والله تعالى أعلم. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٩٨/١، شرح القواعد الفقهية ٦٤.
(٣) في ج، (قال من مسائله).
75