436

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإِجماع، والصَّحِيحُ أنه لا يُعْتَبَرُ؛ لأن حُجَجَ الإِجْمَاعِ نَاهِضَةٌ بدونه؛ لتحقق مُسَمَّاهُ، ولو في لَحظَةٍ، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.
وَفَصلَ قَوْمٌ بين الإِجْمَاعِ السُّكُوتي وغيره.
وقال الإمام: يشترط إن كان عن قِيَاسٍ، حتى لو انْقَرضُوا عَقِيبَ إجماعهم لم يكن حُجَّة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يَحْصُل إجماع؛ لتَلاحُقِ البَعْضِ بالبَعْضِ- ضعيف؛ فإن الشَّرْطَ انقِرَاضُ عَصْرِ المجمعين.
واحتج الشَّارِطُونَ بأنه لو لم يُعْتَبَر لامتنع على المُجْتَهِدِ الرُّجُوعُ عند تَغَيُّرِ اجتهاده بظُهُورِ الخَطَإِ.
وأجيب بالتزامه؛ لِقِيَامِ الإِجْمَاعِ.
قالوا: لَو لَمْ يُعْتَبَرْ لم يُعْتَبَر مُخَالفَةُ من مات وقد خالف في المَسْأَلَةِ؛ لأن من بقي كُلُّ الأُمَّةِ.
وأجيب بأنهم لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ بالنسبة إلى المَسألةِ، والقول لا يَمُوتُ بِمَوتِ قَائِلِهِ.
وقيل: بالتزامه.
قالوا: الآثَارُ تَدُلُّ على ذلك.
قال عَبيدةُ السَّلْمَانِيُّ لعلي لما رأى بَيعَ أُمِّ الوَلَدِ بعد أن وَافَقَ: رَأيُكَ مع الجَمَاعَةِ أَحَبُّ الينا، وخالف عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ في التسوية في العَطَاءِ، وحَدَّ في الخَمْرِ ثَمَانِينَ، وكان أَرْبَعِينَ.

2 / 112