291

Sharḥ al-maʿālim fī uṣūl al-fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الدَّلِيلُ؛ لأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ - لَزِمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضٌ مَجهُولٌ، أَوْ نَقُولَ بِالْوَقْفِ فِي الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ؛ وَعَلَى التَّقْدِيرَينِ: يَصِيرُ الْكَلامُ مُعَطَّلًا، أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ - بَقِيَتْ هذِهِ النُّصُوصُ مُنْتَفَعًا بِهَا؛ فَكَانَ هذَا أَوْلَى.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمعَرَّفَ بحَرْفِ التَّعْرِيفِ لَا يُفِيدُ الاستِغْرَاقَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ
وَقَال الأَكْثَرُونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ يُفِيدُهُ.
===
هذه حُجَّةُ الواقفية، فإن كان المستعمل بها الواقف بناءً على الاشْتراكِ، فهي مُنْقلبةٌ عليه؛ إِذْ يقالُ: "الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك: إما أنْ يعرفَ بالعقل أو بالنقل ... " إِلى آخره.
وإنْ تمسك بها القائلون: "لا ندري" فالاعْتراضُ عليها مِنْ وجهين:
الأول: منع الحصر، فمن الطرق الاستقراءُ التام والمركَّبُ من العقل والنقل، ولم يبطلها.
والثاني: دَعْوى الآحاد، لا نسلّم شدة الحاجة إلى معرفتها؛ فإنَّ استعمالها عرية عن القرائن المقالية، والحالية - قَلِيلٌ.
قوله: "والجواب: لما تعددت الدَّلائِلُ، فالحمل على الاسْتِغْراق أَوْلَى؛ لأنا لو لم نقل به، للزمنا أن نقول: المراد به بعضٌ مجهول، أو بالوقف، وعلى التقدِيرَينِ يصير الكلام معطلًا".
[المسألة الرابعة]
قوله: "بِحَسَبِ اللُّغَةِ" احْتِرَازٌ من مِثْلِ قولهم: الرَّجُلُ خَيرٌ من المَرْأَةِ، والدينار خَيرٌ من الدِّرْهَمِ.
فَإِنَّ العُمُومَ، وإِنْ فُهِمَ منه، فليس هو باعْتِبَارِ اللَّفْظٍ فقط، وإنما هو مَفْهُومٌ من قَرِينَةِ الفَضِيلَةِ، والتسعير.
وقوله: "وَقَال أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يفيده"،، وسَاعَدَهُمُ الجُبَّائِيُّ، والمبرد، واحْتَجُّوا:

1 / 445