224

Sharh Macalim

شرح المعالم في أصول الفقه

Investigator

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Publisher

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

الْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ الأَمْرَ بِمَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالى حَاصِلٌ، وهذَا الأَمْرُ: إمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ عَلَى الْمُكَلَّفِ، حَال كَوْنِهِ عَارِفًا بِرَبِّهِ؛ فَيَكُونُ هذَا أَمْرًا بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، أَوْ قَبْلَ كَوْنِهِ === قالوا: إنما كُلِّفَ بِأَنْ يُؤْمِنَ به، وهو ممكن، وَأَعْلَمَ اللهُ نَبِيَّهُ ﵇ بأنه لا يؤمن. ومنهم من قال بالامتناع ها هنا، وإنْ جَوَّزَ التكليفَ بالمُحَالِ، وفَرقَ بِأَنَّ التكليفَ بالمحال إنما جُوِّزَ؛ علمًا للمحنة، وخطابُ مَنْ لا يَفْهَمُ كخطابِ الجمادِ، فيمتنع ها هنا وإن جاز ثمَّ. والقولان منقولان عن الأشعري، والحق هو الثاني. قال ابنُ العربيِّ: وَفَرْقٌ بين التَّكْلِيفِ بالمُحَالِ، وتكليفِ المحال، يعني أَنَّ التكليف بالمحالِ: كُلُّ ما يَرْجِعُ إلى خَلَلٍ في المأمور به، وتكليفُ المحال مما يرجع إلى خلل في المأمورِ. واحتجَّ المُجَوِّزُونَ: بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، وبقوله ﵊: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ولا معنى لِلَّرفْعِ فيما يستحيل تَصَوُّرُهُ.

1 / 358