Sharh Lamiya Ibn Nadr Kitab Hajj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
وإن ثبت هذا خرج من الأصول ومن حجج العقول ، ورجع إلى حكم ما اتفق عليه المسلمون بقولهم: "إنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه، ما لم يركبوه.. إلى تمام المسألة (¬1) ،
¬__________
(¬1) المسألة بتمامها : " إنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه ، أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برؤوا من راكبه " . وهذه قاعدة يذكرها علماء الإباضية في أصول الدين ضمن مقرراتهم فيما يعذر فيه الإنسان بجهله من المحرمات ، ومعناها أن الناس يسعهم أن يدينوا لله تعالى بترك جميع المحرمات إجمالا ، من غير أن يعرفوا هذه المحرمات على وجه التفصيل ، وتستمر هذه السعة حتى يقدم الواحد على ارتكاب شيء من الحرام ، فحينئذ لا يسعه الجهل ويلزمه العلم بالتحريم ، فهو غير معذور في مقارفة المحرم بسبب جهله. وكذلك لا يسعه الجهل إن رأى غيره يقدم على فعل هذا المحرم وتولاه على هذا الفعل، أي أحبه في الله تعالى مع مقارفته للمعصية، وكذلك إذا أبغض العلماء ذلك الشخص في الله تعالى وحكموا بالبراءة منه في الدين بسبب مقارفته لتلك المعصية، فليس للإنسان إلا أن يتبع سبيل علماء المؤمنين، ويتبرأ من ذلك الشخص العاصي، ولا يصح له أن يبغض العلماء ويشاققهم، فهنا يضيق عليه جهل تلك المعصية بعينها ، ويلزمه علم تحريمها ، والله أعلم . انظر : ( أبو محمد عبدالله السالمي ، بهجة الأنوار ، شرح أنوار العقول في التوحيد ، ط2 مطابع النهضة - سلطنة عمان ، 1411ه1991م ، ص49 ، وسيشار إليه: السالمي ، بهجة الأنوار ) ..والعلماء يقررون في قواعد الفقه الكلية أن الجهل لا يعتبر عذرا لارتكاب شيء من المحرمات أو التقصير في أداء شيء من الواجبات؛ لأنه لو اعتبر الجهل عذرا لكان الجهل خيرا من العلم؛ لأنه يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، وقد تم تبليغ الرسالة من قبل صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - ، فمن جهل من قبل تقصيره فلا يعذر ، كمن لا يطلب الماء في العمران وتيمم والماء موجود لم يجز . انظر : ( الزركشي، المنثور في القواعد ، ج2 ص17 ) ، ( ابن رجب، القواعد، ص343 ) .
Page 95