Sharh Lamiya Ibn Nadr Kitab Hajj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
ولعل حجة صاحب هذا القول : أن الحج من حقوق الله ، لا من حقوق العباد (¬1) ، وحقوق الله بأسرها لا تسقط بفعل غير من وجبت عليه ، فعلى هذا القول لا ينحط عنه بعد موته ، ولا يلزم الورثة إنفاذها عنه إن لم يوص بها (¬2) .
وقد قيل بتحريم تخطئته إن قضي عنه بعد موته ؛ لأنه قد سقط عنه وانحط، كالدين يجري قضاؤه بعد الموت والحين (¬3) ولو لم يوص به ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وأهل الحجاز والعراق ، وبه قال بعض أصحابنا .
¬__________
(¬1) أشار بهذا إلى التفريق بين الحج والدين ، إذ القائلون بخلاف هذا القول يقيسون الحج على الدين .
(¬2) ذهب بعض الإباضية إلى أنه ليس على الوارث أن يحج عن مورثه إذا لم يوص بذلك ، لأن الحج عبادة بدنية لا تقبل النيابة إلا بالإيصاء ، ولأنها عبادة تعبدية غير معقولة المعنى فتفتقر إلى نية ، وهذا القول هو الذي سيرحجه الشيخ -كما سيأتي- . انظر : ( سعيد بن خلف الخروصي ، دليل المسالك ، وزارة التراث القومي والثقافة-سلطنة عمان ، ص25-26 ، وسيشار إليه: الخروصي ، دليل المسالك ). وهذا القول هو القول الأصح عند المالكية. انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج2 ص513 ) .
(¬3) الحين - بكسر الحاء المهملة - هو الوقت أو المدة التي يمهل الإنسان فيها ، قال تعالى : { هل أتى على الإنسان حين من الدهر } ( سورة الإنسان ، الآية1 ). وأما الحين بفتح الحاء فهو الموت والهلاك . انظر : ( ابن منظور، لسان العرب ، " حين " ج13 ص133-134 ). والمعنى أن الحج يسقط عن الميت إن قضي عنه بعد موته ، كما يكون ذلك في الدين .
Page 90