Sharh Lamiya Ibn Nadr Kitab Hajj

Mansur al-Harusi d. 1300 AH
39

Sharh Lamiya Ibn Nadr Kitab Hajj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فأول ما يجب على من أراد المسير إلى الحج أن يتوب إلى الله عزوجل من العصيان والزلل، مخلصا بالقول والاعتقاد، وتأدية حقوق الله وحقوق العباد من بدل صوم وصلوات (¬1) ، وأداء ما ضيع من زكوات، وتكفير أيمان ، ووفاء بنذور واجبة لله أو لإنسان (¬2) ، وقضاء دين وضمان، ويتخلص (¬3) من جميع المظالم، والتبعات (¬4) واللوازم، بوفاء أو حل وإبراء (¬5) ، ويرد الأمانات والرفايع (¬6) ، والعواري (¬7)

¬__________

(¬1) مراده إذا كان الإنسان مضيعا فيما مضى من عمره بعض الصلوات المفروضة، فإن عليه أن يأتي بها قضاء قبل ذهابه للحج؛ فإن ذلك من جملة شروط توبته وإقباله على الله ، وكذلك إذا كان مضيعا لشيء من مفروض الصيام ، فإن عليه أن يقضيه قبل مسيره للحج ، والله أعلم .

(¬2) في ( ي ) زيادة : وضمان ، وهو خطأ من الناسخ ، لأن الضمان مذكور في الجملة التالية .

(¬3) في ( ي ) : والتخلص .

(¬4) التبعات: جمع تبعة، وهو: ما اتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها. انظر: ( ابن منظور ، لسان العرب ، تبع ج8 ص31 ) .

(¬5) الحل - بكسر الحاء - هو أن يحلله صاحب المظلمة ويسامحه ، والإبراء : هو إسقاط الشخص حقه عن الغير ، يقال : أبرأت فلانا من الدين بمعنى أسقطت حقي عنه وأفرغت ذمته ، ولا يحتاج الإبراء لرضا من عليه الحق . انظر : ( محمد هويدي ، المعجم المعين ، ط1 الأوائل-دمشق ، 2002م ، ص11 ) .

(¬6) لم أجد كلمة الرفايع في المعاجم الفقهية ، ولعل المراد بها : الأشياء التي يرفعها الإنسان عند غيره ، بمعنى يجعلها عنده إلى وقت حاجته إليها ، ويكون التخلص منها بردها إلى أهلها ، والله أعلم .

(¬7) في ( ي ) : وإبراء الرفايع ، وبرد الأمانات والعواري ..والعواري : جمع عارية ، وهي تمليك المنافع بغير عوض . انظر: ( قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، ص270 ) .

Page 39