218

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Genres

Law

والله مبتدأ ، وقال في موضع الخبر منه (¬1) .

وهكذا في محل المصدر (¬2) ، وهو مركب (¬3) من هاء التنبيه وكاف التشبيه واسم الإشارة ، ويجوز حذف الهاء (¬4) منه ، فتقول (¬5) : كذا ، وهكذا .

قال أبو الطيب :

ذي المعالي فليعلون من تعالى ... ... هكذا هكذا وإلا فلا لا (¬6)

وحين هاهنا للزمان الحاضر ، وهو متعلق بحلال .

وتقدير البيت : والحلال جميعا لك حلال حين أحللت ، الله قال كذا (¬7) ، وهو إشارة إلى قوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } (¬8) ، والله أعلم .

- - -

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ويجوز أن يكون لفظة الله مبتدأ ، وقال خبره . والأصح أن يقول : لفظ الله مبتدأ ، والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر له .

(¬2) في ( ج ) : نصب .

(¬3) في ( ي ) : وهكذا كلمة مركبة .

(¬4) الهاء : ساقطة من ( ي ) .

(¬5) في ( ي ) : فيقول .

(¬6) البيت مطلع قصيدة له يمدح فيها سيف الدولة ، يقول : هذه هي المعالي التي تؤثر ، والمكارم التي تخلد، فمن حاول التعالي فلينهض بمثلها ، فهذا سبيلها ، وإلا فلا يتعرض الرؤساء لها . انظر : (البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ، ج2 ص182 ) . والشاهد من البيت هو ذكر لفظة " هكذا " بتركيبها من هاء التنبيه وكاف التشبيه واسم الإشارة ، وليس لحذف الهاء منه .

(¬7) " الله قال كذا " : ساقط من ( ي ) .

(¬8) سورة المائدة ، الآية 2 . ومع أن هذه الآية لم تذكر من محظورات الإحرام التي تحل بالإحلال إلا الصيد، ولكن الناظم بلا ريب يشير إلى هذه الآية في قوله : هكذا الله قالا ، وذلك لأن الآيات الأخرى التي عددت محظورات الإحرام لم تصرح بحلية فعل هذه المحظورات بعد الإحلال ، وإنما ذلك مفهوم من فحواها ، أما هذه الآية فقد صرحت بحلية الصيد بعد الإحلال .

Page 218