212

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Genres

Law

وقال من قال : شوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذي الحجة ، وهو قول بعض أصحابنا (¬1) ، ولم يقل أحد منهم بتمام ذي الحجة ، واحتجوا بأنه (¬2) - وإن كان لفظ أشهر في اللغة جمع ثلاثة فصاعدا - لا عمل بعد أيام التشريق في شيء من معاني الحج ، من فرض ولا سنن ، إلا من ترك زيارة البيت فلا فوت له ، وأما الباقي من مناسك الحج فيفوت بعد أيام التشريق باتفاق المسلمين .

وقال من قال : شهران (¬3) ، وهو باطل ، والله أعلم .

- - -

[ أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج ]

20- فإذا ما اعتمرت فيهن فاذبح ... ... حين أحللت للتمتع مالا

[ شرح المفردات ]

إذا شرطية ، والفاء منها (¬4) لابتداء تفريع المعنى ، قال الله تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن (¬5) } (¬6) .

وما زائدة .

واعتمرت ، أي : أحرمت بعمرة .

وفيهن ، أي : أشهر الحج .

واذبح - كاسأل - : فعل أمر من الذبح ، والفاء منه (¬7) جواب الشرط (¬8) .

¬__________

(¬1) انظر : ( الشقصي، منهج الطالبين ، ج7 ص166 ) . وهو قول عند المالكية . انظر : ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج1 ص131 ) .

(¬2) بأنه : ساقطة من ( م ) .

(¬3) لم أعثر على صاحب هذا القول .

(¬4) في ( م ) : منه ، والصواب ما في الأصل .

(¬5) فمن : ساقطة من ( م ) ، والصواب إثباتها إذ فيها الشاهد .

(¬6) سورة البقرة ، الآية 197 .

(¬7) في ( ج ) : فيه .

(¬8) الصواب أنها رابطة لجواب الشرط .

Page 212