211

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Genres

Law

فقال من قال: ثلاثة أشهره (¬1) : شوال وذو القعدة وذو الحجة، واحتجوا بأن "أشهر" (¬2) رفع على خبر المبتدأ المحذوف، أي: وقت الحج أشهر، والأشهر جمع ثلاثة، ولا يكون الجمع أقل من ثلاثة (¬3) .

وقال من قال : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، وهو قول الجمهور من أصحابنا (¬4) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : أشهر ، والأولى ما في الأصل ، بالضمير العائد إلى الحج .

(¬2) في ( ي ) : أشهرا .

(¬3) هو قول المالكية والظاهرية . انظر : ( ابن عبد البر ، الكافي ، ج1 ص357 ) ، ( ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص384 ) ، ( ابن فرحون ، إرشاد السالك ، ج1 ص176 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص69 ) .

(¬4) انظر : ( الجناوني ، الوضع ، ص208 ) ، ( الشماخي ، الإيضاح ، ج3 ص245 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص47 ) ، ( ابن جعفر ، الجامع ، ج3 ص274 ) ، ( ابن وصاف ، شرح الدعائم، ج1 ص318 ) .

وهو مذهب الحنفية والحنابلة . انظر : ( الموصلي، الاختيار ، مج1 ج2 ص182 ) ، ( ابن قدامة، المغني ، ج3 ص209 ) .

وذهب الشافعية إلى أن أشهر الحج : شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فلا يدخل يوم النحر في أشهر الحج ، وهو قول عند الإباضية . انظر : ( الماوردي، الحاوي الكبير ، ج1 ص242 ) ، ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص47-48 ) . ( درويش بن جمعة المحروقي ، الدلائل في اللوازم والوسائل ، تح : عبدالمنعم عامر ، وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان ، ص ، وسيشار إليه: المحروقي ، الدلائل ) .

Page 211