111

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ

شرح كتاب الحج من صحيح

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

الدرس على ما اتفقنا عليه في الجدول آخره يوم الخميس -إن شاء الله-، وبدءً من عصر الجمعة إلى عصر يوم سبعة ذي الحجة، العصر من كل يوم في أيام العشر إلى السابع في مسجدنا، مسجد أبا الخيل في حي السلام، كالمعتاد اعتدنا من يوم واحد إلى سبعة في مناسك الحج، من أي كتاب.
طالب:. . . . . . . . .
في أسئلة، أسئلة كثيرة.
يقول: في إحدى المسائل كان جاهلًا فلا إثم عليه، فهل كل الجهل يرفع الإثم؟ وإن كان بتفريطٍ من المكلف؟
على كل حال الجهل المطبق الذي صاحبه لم يرفع بالدين رأسًا، ومعرض إعراض كامل عن دين الله لا يتعلمه هذا مؤاخذ بلا شك، وعلى خطر؛ لكن إذا كان جهله كجهل عامة المسلمين، يعرف شيئًا، ويخفى عليه أشياء، وانشغل بأمور دينه، فالأصل أن العلم فرض كفاية، تعلم العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي ممن يسد حاجة الأمة فهو في حكم الباقين سنة.
طالب: أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ».

4 / 5