875

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَرَى أَنْ لا تَصْدُرَ الْحَائِضُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: "سَلْ١ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَتْهُ. فَرَجَعَ زَيْدٌ، وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَاك إلاَّ صَدَقْت" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ٣.
لا يُقَالُ: إنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ؛ لأَنَّا نَقُولُ: بَلْ هِيَ مُتَوَاتِرَةٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَخْبَارِ الإِجْمَاعِ٤.
وَأَيْضًا: تَوَاتَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ٥ كَانَ يَبْعَثُ ٦الآحَادَ إلَى٦ النَّوَاحِي لِتَبْلِيغِ الأَحْكَامِ، مَعَ الْعِلْمِ بِتَكْلِيفِ الْمَبْعُوثِ إلَيْهِمْ الْعَمَلَ بِذَلِكَ٧.

١ ساقطة من ش.
٢ صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤.
وروى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي عن عائشة وعمر وابن عمر وابن عباس ﵃ أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، وأن الحائض تنفر قبل أن تودع.
"انظر: صحيح البخاري ١/ ٣٠٣، صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤، سنن أبي داود ١/ ٤٦٢، تحفة الأحوذي ٤/ ١٣، سنن النسائي ١/ ١٦٠، سنن ابن ماجه ٢/ ٢١، نيل الأوطار ٥/ ٥٢، مسند أحمد ٦/ ١٧٧، سنن الدارمي ٢/ ٧٢، موارد الظمآن ص ٢٥١".
٣ انظر: المستصفى ١/ ١٤٨ وما بعدها، الروضة ص ٥٤.
٤ انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٢٨، المستصفى ١/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩.
٥ في ب ع ض: وأتم السلام.
٦ في ش: الآحاء في. وفي ز: الآحاد في.
٧ ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ الحجرات/ ٦، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾ التوبة/ ١٢٢.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، أصول السرخسي ١/ ٣٢٣ وما بعدها، فواتح.....=

2 / 375