705

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

وَأَمَّا "فِينَا" أَيْ فِي حَقِّ الأُمَّةِ ف "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ١ "وَمَعَ جَهْلٍ" بِالتَّارِيخِ "يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ٢.
"وَلا" تَعَارُضَ "فِينَا" أَيْ فِي حَقِّنَا "مَعَ" دَلالَةِ "دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ" فِي حَقِّهِ ﷺ "لا" عَلَى "تَأَسٍّ" فِي حَقِّ الأُمَّةِ "إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِهِ" ﷺ "أَوْ عَمَ" هـ الْقَوْلُ وَعَمَّ الأُمَّةَ، لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٣.
"وَفِيهِ" أَيْ وَفِي حَقِّهِ ﷺ "الْمُتَأَخِّرُ" مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "نَاسِخٌ" لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا٤.
"فَإِنْ جُهِلَ" الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ "عُمِلَ بِالْقَوْلِ" عَلَى الْمُخْتَارِ٥.

١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.
٢ ذكر التفتازاني ﵀ أدلة القائلين بترجيح القول على الفعل، وأدلة المخالفين، ثم بين أدلة الترجيح للقول المختار بالعمل بالقول، ولم يذكر المؤلف الصورة الثالثة من هذا القسم، وهو "إن دل الدليل على التكرار والتأسي، وكان القول عامًا له ولنا، فالمتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر في حقه وحقنا، فإن جهل التاريخ ففيه الأقوال الثلاثة، والمختار تقديم القول". "انظر التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨". وقال المحلي: "وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول". "المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠١".
وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، غاية الوصول ص ٩٣، إرشاد الفحول ص ٤٠.
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، إرشاد الفحول ص ٤٠.
٤ انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٤٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٢.
٥ قال التفتازاني: "وعند الجهل فالثلاثة، والمختار الوقف". وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "فالوقف على الأصح، وقيل يرجح القول، وعزي للجمهور".
"انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، المعتمد ١/ ٣٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٤٩".

2 / 205