669

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

"وَلا يَمْتَنِعُ١ عَقْلًا" أَيْ فِي تَصَوُّرِ الْعَقْلِ "مَعْصِيَةٌ" أَيْ صُدُورُ مَعْصِيَةٍ مِنْ النَّبِيِّينَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ فَامْتِنَاعُهَا عَقْلًا "قَبْلَ الْبَعْثَةِ" مَبْنِيٌّ عَلَى التَّقْبِيحِ الْعَقْلِيِّ. فَمَنْ أَثْبَتَهُ - كَالرَّوَافِضِ - مَنَعَهَا لِلتَّنْفِيرِ فَتُنَافِي٢ الْحِكْمَةَ. وَقَالَتْهُ٣ الْمُعْتَزِلَةُ: فِي الْكَبَائِرِ. وَمَنْ نَفَى التَّقْبِيحَ الْعَقْلِيَّ لَمْ يَمْنَعْهَا٤.
"وَ" كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ فَهُوَ "مَعْصُومٌ بَعْدَهَا" أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ "مِنْ تَعَمُّدِ مَا يُخِلُّ بِصِدْقِهِ فِيمَا دَلَّتْ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ" فِيهِ "مِنْ رِسَالَةٍ٥ وَتَبْلِيغٍ" إجْمَاعًا. حَكَاهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٦.
فَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى عِصْمَتِهِمْ مِنْ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ فِي الأَحْكَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا؛ لأَنَّ الْمُعْجِزَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِمْ فِيهَا. فَلَوْ جَازَ كَذِبُهُمْ فِيهَا لَبَطَلَتْ دَلالَةُ٧ الْمُعْجِزَةِ٨.

١ في ض: تمتنع.
٢ في ز: فتتنافى.
٣ في ش ب ز: وقالت.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، ٩٨، ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، المنخول ص ٢٢٣ وما بعدها، الشفاء ٢/ ١٥٧، إرشاد الفحول ص ٣٥، شرح الأصول الخمسة ص ٣٧٥.
٥ في ض ع: رسالته.
٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٨، تيسير التحرير ٣/ ٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، الشفاء ٢/ ١٢٢، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨، الإرشاد للجويني ص ٣٥٨.
٧ في ع: دلالته.
٨ انظر: الإحكام ١/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٢١، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، إرشاد الفحول ص ٣٤، المنخول ص ٢٢٣.

2 / 169