485

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

مَعَ عِلْمِ الْمَأْمُورِ بِذَلِكَ، اعْتِبَارًا بِالأَمْرِ، وَالْجَامِعُ: الْعِلْمُ بِعَدَمِ الْحُصُولِ١.
رُدَّ بِأَنَّ هَذَا يَمْتَنِعُ امْتِثَالُهُ، فَلا يَعْزِمُ وَلا٢ يُطِيعُ وَلا يَعْصِي وَلا ابْتِلاءَ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا٣. وَقَدْ قَطَعَ الأُصُولِيُّونَ بِعَدَمِ صِحَّةِ تَكْلِيفِ مَا عَلِمَ آمِرٌ وَمَأْمُورٌ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ٤.
"وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِاخْتِيَارِ مُكَلَّفٍ فِي وُجُوبِ وَعَدَمِهِ" ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ٥.
وَقِيلَ: لا.
لَفْظُ ابْنِ عَقِيلٍ: يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الأَمْرُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مُعَلَّقًا عَلَى اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ بِفِعْلٍ أَوْ بِتَرْكٍ مُفَوَّضًا٦ إلَى اخْتِيَارِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ، مَعَ كَوْنِهِ مُخَيَّرًا بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ٧.
"لا أَمْرٍ بِمَوْجُودٍ" فَإِنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ٨.
"وَشُرِطَ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ "فِي مَحْكُومٍ عَلَيْهِ" وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِالْفِعْلِ "عَقْلٌ وَفَهْمُ خِطَابٍ"٩.

١ انظر: حاشية البناني ١/ ٢٢٠، فوتح الرحموت ١/ ١٥٣.
٢ في ز ب ع: فلا.
٣ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٥٣.
٤ انظر تفصيل الموضوع في "تيسير التحرير ٢/ ٢٤٠-٢٤٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢٢٠، فوتح الرحموت ١/ ١٥١".
٥ انظر: المسودة ص٥٤.
٦ في ع: متوطا.
٧ انظر: المسودة ص٥٤.
٨ انظر: السودة ص٥٧.
٩ انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٤٠، المستصفى ١/ ٨٣، مناهج العقول ١/ ١٧٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٠، فواتح الرحموت ٦/ ١٤٣، ١٥٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٤٣، التلويح على التوضيح ٣/ ١٤٣، إرشاد الفحول ص١١، الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٥.

1 / 498